نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب" "ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــدى عبد الــــــــــرزاق نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / محمــــــــــــود عمـــــــــــــــــــــــر و وليــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــــــــزازي أحمد سيد عبد القــــــــــــوي نواب رئيس المحكمـــــــــــــة ومحمـــــــــــــود طايــــــــــــــــــعوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسنى صفوت .وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 8 من ربيع الثاني سنة 1444 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

