مصادرة .عقوبة " العقوبة التكميلية " . قانون " تفسيره " .
الموجز
مراد الشارع بالنسبة للأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة هي تلك التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من امكانيته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها . تقدير ذلك . موضوعي .
انتهاء الحكم إلى عدم مصادرة سيارة لم يكن لها دور أو شأن في ارتكاب الجريمة . صحيح .
القاعدة
لما كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن "يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة". يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها - وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة - بهذا المعنى - إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة تأسيساً على ما استظهرته من أنه لم يكن لها دور أو شأن في ارتكاب الجريمة. لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيه سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وسري صيام. (130) (الطعن رقم 266 لسنة 57 القضائية) (1) مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟ عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960. نطاقها؟ (2) مصادرة. عقوبة…

