إثبات " شهود" . مأمورو الضبط القضائى . محكمة النقض "سلطتها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الثلاثاء ( أ )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــــحـــمـــد مـــــــــتــــــولـــــي عــــامـــر " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "وعــــضـــوية السادة المستشاريـن / ســـــــامــــح عــبد الله عبد الرحيم و مــــحـــــمـــــود عــــبــــد الـــــرحـــمـــن وعصام محمد أحمد عبد الرحمن " نــــــواب رئـــــــيــــــس الـــمحكمـــة " ومحسن أبو بكر محمد بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعد .وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 16 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 15 من أكتوبر…

