إثبات . شهادة . إجراءات . دفاع . محكمة الجنايات .
الموجز
عدم سلوك المتهم الطريق المرسوم قانوناً في المواد 185 و 186 و 187 و من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود . الإلتفات عن طلب سماعهم . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذا لم يسلك المتهم الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185، 186، 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج غرفة الاتهام أسماءهم في قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماعهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, فهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (174) طعن رقم 789 سنة 28 ق (أ) تفتيش. الإذن به. تفتيش. منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر 10 الصادر في 31/ 1/ 1952. اعتباراه صحيحاً ولو لم يسبقه تحقيق. (ب) تفتيش. تنفيذ الإذن. مواد مخدرة. صدور أمر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش منزل متهم للبحث عن سلاح. عثوره عرضا…

