دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــدي عبــــــــــد الحليــم " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / رافـــــــــــــــــــــــع أنــــــــــــــــــــــــور ، محمــــــــــــــــــــد أيمــــــــــــــــن د/ هانــــــــــــي صبـــــــــــــــــــري " نــواب رئيس المحكمة " ومحمـــــــــــــــــد ســــــــــــــــــرور وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف المالكي .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 23 من ذي الحجة سنة 1444 هـ الموافق 11 من يوليو سنة 2023 . أصدرت الحكم…

