تزوير . اشتراك . قصد جنائى .
الموجز
جريمة استعمال الورقة المزورة . قيامها : بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة . مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لها لا يكفى . ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .
القاعدة
من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم الا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ما دام أنه لم يثبت أنه هو الذى قام يتزويرها أو شارك في هذا الفعل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي. (71) الطعن رقم 5318 لسنة 63 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". عدم توقيع أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه". بطلان. وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟ إفراغ الحكم…

