إثبات "خبرة" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منه.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـلاء الدين مرســـــــــى " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ مدحــــــــــــت دغيــــــــــــــــممحمــــــــــد أنيــــــــــــــــس نواب رئيــس المحكمةمحمــــــد ســـــــروروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /مصطفى محمد عبد العال وأمين السر السيد / احمد سعيد خطابفي الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين من 10 من ربيع الأخر سنة 1443 هـ الموافق 15 من نوفمبر لسنة 2021م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16347…

