وصف التهمة.دفاع ."الاخلال بحق الدفاع .ما يوفره".
الموجز
تغيير المحكمة التهمة من سرقة الى غش تجارى دون لفت نظر الدفاع اخلال بحق الدفاع .
القاعدة
لا يخول القانون المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك. ولما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن الجريمة التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس بمجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب في ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل مما يعيبه بما يوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من فبراير سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف. (40) الطعن رقم 1841 لسنة 37 القضائية ( أ ) تعويض. مسئولية مدنية. "أركانها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير التعويض". تقدير التعويض. أمر موضوعي، بشرط إحاطة الحكم بعناصر المسئولية المدنية. (ب) وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تغيير المحكمة التهمة من سرقة إلى غش تجاري دون…

