سرقة. إكراه. عقوبة "تطبيقها". العقوبة المبررة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــلاء الدين مرســـــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ مدحــــــــــــت دغيــــــــــــــــمياســــــــــر الهمشــــــري نواب رئيــس المحكمةمحمــــــــــد ســــــــــروروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد إمام.وأمين السر السيد/ أحمد سعيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 2 من جمادى الأولى سنة 1443 هـ الموافق 6 من ديسمبر لسنة 2021م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10380 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:1-......................2-....................... " محكوم عليهما…

