نقد . دعوى جنائية . " رفعها ".إستدلال.
الموجز
توجيه الشارع الخطاب في المادة 9 / 4 من القانون 80 لسنة 1947 إلى النيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال .
القاعدة
لئن نصت المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل في فقرتها الرابعة على أنه: "لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه ذلك". فإن البين منها أن الخطاب في النص موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب والشكوى والإذن هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه. (26) الطعن رقم 2045 سنة 37 القضائية ( أ ) نقد. دعوى جنائية. "رفعها". استدلال. توجيه الشارع الخطاب في المادة 9/ 4 من القانون 80 لسنة 1947 إلى النيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال. (ب، ج) دعوى جنائية. "تحريكها". استدلال. (ب) متى تتحرك الدعوى الجنائية؟ بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها…

