إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ علاء الدين مرســـــــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــد حافــــــــــــــــظ مدحـــــــــت دغيــــــــــــــــم ياسر الهمشـــــــــــري مصطفـــــــــــى فتحــــي نواب رئيــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد الهادي التهامي.وأمين السر السيد/ أشرف سليمان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 16 من جمادى الأولى سنة 1443 هـ الموافق 20 من ديسمبر لسنة 2021م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20934 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:......................ضــــــــــدالنيابــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة الوقائــــــــــــــــــــعاتهمت…

