حكم " بيانات التسبيب"
الموجز
عدم رسم القانون نمطا خاصا لا يراد بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
.
القاعدة
لما كان القانون حين أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوتها في حق المتهم ومؤداها لم يرسم للحكم نمطاً خاصاً لايراد هذه البيانات ولم يشترط لاستيفاء كل بيان منها وإعمال أثره أن يستقل به موضع معين من مواضع الحكم دون سواه
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة. (73) الطعن رقم 8310 لسنة 65 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون نمطاً خاصاً لإيراد بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. (2) حكم "بياناته". تجهيل الحكم لأدلة الثبوت في الدعوى. غير جائز. (3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما…

