قانون " تفسيره " . خلو رجل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
الاستهداء بحكمه التشريع و دواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه . الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها و لا مجال للاجتهاد مع صراحة النص .
القاعدة
صياغة النص في عبارات واضحة جلية - يوجب اعتباره تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل بدعوى الاستهداء بالحكمة التي تغياها الشارع منها ، ذلك بأن الاستهداء بحكمة التشريع و دواعيه ، لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه ، و الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ، و لا مجال للاجتهاد مع صراحة النص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسرى صيام وعلي الصادق عثمان. (76) الطعن رقم 3766 لسنة 56 القضائية (1) خلو رجل. عقوبة "العقوبة التكميلية". نقض "حالات الطعن بالنقض. مخالفة القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مناط الحكم بعقوبة الغرامة والحكم بالرد بوصفه عقوبة تكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله. تدور وجوداً وعدماً…

