حكم " تصحيح الحكم ". خطأ. محكمة النقض " سلطتها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوى نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــد زغلول و محــــمــد فــــريـــد عبــــــــد الحميـــــــد جـــــابـــــر نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وأيمــــــــن عبـــــــــد المعبــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو سلامة.وأمين السر السيد/ محمد دندر. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الثلاثاء 18 من ربيع الاخر سنة 1443 هـــــ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 243 لسنة 89 القضائية.المرفوع…

