إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
أخذ المحكمة بأقوال شهود الاثبات مفاده . اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
القاعدة
من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك في أقوال شاهدي الإثبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مارس سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر،عمر الفهمى نواب رئيس المحكمة وسمير سامى.(81) الطعن رقم 18640 لسنة 68 القضائية(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقديرى جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى. المجادلة فى ذلك أمام النقض. غير جائزة.(2) مأمورو الضبط القضائى. تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما…

