محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن الحكم " .
الموجز
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن . متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدارها حكمها .
مثال .
القاعدة
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984 بسقوط الطعن و ذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة و قضي في إشكاله بجلسة 29 يونيو سنة 1981 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن ، لما كان ما تقدم ، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري. (40) الطعن رقم 5881 لسنة 53 القضائية (1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن الحكم". جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدارها حكمها. مثال. (2) إثبات "بوجه عام". خيانة أمانة "في الأوراق الممضاة على بياض". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تغيير الحقيقة في الورقة…

