نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
إيداع مذكرة أسباب الطعن مذيلة بتوقيع غير مقروء رغم وجود اسم مطبوع بها لمحام . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 14665 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 21 من يناير سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوضياء شلبي وأحمد إبراهيم الشناوي " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقــــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :- 1- ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 3-…

