حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "شهود".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدى عبد الرازق نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جمال محمد حليــــــــــــــس و وليــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــــزازي أحمــد سيد عبد القـــــــــــوى نـواب رئيــس المحكمــــــــــة ومحمـــــــــــود حســـــن طايـــــــــع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام صفوت . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

