تموين .مسئوليه جنائية .إثبات ."إعتراف"
الموجز
إتجاه الإدرادة إلى الفعل هو وحده مناط التأثيم و العقاب دون غتجاهها غلى تحمل المسئولية.
القاعدة
لا يسوغ الخلط بين اتجاه الإرادة إلى الفعل واتجاهها إلى تحمل مسئوليته لأن الأول وحده هو مناط التأثيم والعقاب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيه سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ محمد صبري وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف. (133) الطعن رقم 751 لسنة 38 القضائية (أ، ب، ج، د) تموين. مسئولية جنائية. إثبات. "اعتراف" ( أ ) مناط مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته في مجال تطبيق المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 هو تحقق الملك أو ثبوت الإدارة للشخص. انتفاء مسئولية المدير متى انتفى في جانبه القيام…

