نقض " أسباب الطعن. تحديده ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــبشــامـــــــل الــشــرمــلـــســــي و مــحــمــــــــــــد مــمـــــــــــــــدوحنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 26 من جمادى الاَخر سنة 1445 هـ الموافق 8 من يناير لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14705 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:1-...................2- ..................3- ................... "محكوم عليهم"ضــــــــــدالنيابة العامة…

