نقض . " ميعاد الطعن ".
الموجز
ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته لتخلفه عن حضور الجلسة للمرض . الذي تطمئن محكمة النقض من الشهادة المرضية علي قيامه . إعتبار هذا العلم من يوم الطعن . أثر ذلك : انفتاح ميعاد الطعن من هذا اليوم .
القاعدة
متى كان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة 1973/10/7 التى نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الإستئنافية يرجع لإصابته بالمرض الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الدعوى و التى تطمئن إليها المحكمة و تثق في صحتها فإن الطاعن يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته برفض معارضته و تأييد الحكم المستأنف الصادر بإدانته ، هذا إلا أن عدم حضور الطاعن الجلسة التى صدر فيها الحكم في معارضته الإستئنافية يرجع - من ناحية أخرى - إلى عدم إعلانه بهذه الجلسة بعد أن تأجلت إليها المعارضة لمرضه - مما يبطل الحكم لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه في الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يونية سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبة، وأحمد موسى. (149) الطعن رقم 321 لسنة 46 القضائية (3،2،1) معارضة. "نظرها والحكم فيها". "ميعادها". إجراءات المحاكمة. إعلان. بطلان. "حكم". (1) صحة الحكم فى المعارضة. فى غيبة المعارض مشروطة بثبوت تخلفه عن الحضور بغير عذر. (2) متى يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة؟ (3) تأجيل نظر المعارضة. بناء على طلب المحامي. يوجب…

