حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
خطأ الحكم الذى لا أثر له في منطقه واستدلاله . لا يعيبه . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 10761 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 17 من ديسمبر سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوضياء شلبي " نواب رئيس المحكمة " وعماد الدين صدقي عيسىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائــــــــــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- 1- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- حازا وأحرزا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز…

