بناء . قانون . " تفسيره ". عقوبة . نقض ." حالات الطعن ".
الموجز
القضاء بهدم الأعمال المخالفة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص . خطأ في القانون ما لم يكن البناء مخالفاً لأحكام القانون .
القاعدة
نص القانون 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني في المادة 16 منه على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فيما لم يصدر في شأنه قرار من اللجنة المحلية المشار إليها في المادة 14 - كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص في الأحوال التي يكون موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص ... ..." بما مؤداه أن القانون قد فرض عقوبة الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن إقامة البناء بدون ترخيص، أما عقوبة التصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة هدم الأعمال المخالفة في جريمة إقامة البناء بدون ترخيص التي دان المطعون ضده بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة هدم الأعمال المخالفة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، وعبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينه، وصلاح عبد الحميد. (101) الطعن رقم 699 لسنة 45 القضائية بناء. قانون. "تفسيره". عقوبة. نقض. "حالات الطعن". القضاء بهدم الأعمال المخالفة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. خطأ في القانون. ما لم يكن البناء مخالفاً لأحكام القانون. [(1)] نص القانون 45 لسنة 1962 في شأن تنظم المباني في المادة 16 منه على أن "كل مخالفة لأحكام هذا…

