قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم . غير مقبول . أساس ذلك : الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 10995 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 17 من ديسمبر سنة 2023 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوحمزة إبراهيم ومحمود البمبي " نواب رئيس المحكمة "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "mdmb.een.pinaca" أحد مشتقات مركبات اندازول كاربوكسمايد (indazole carboxamides ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً…

