إثبات "بوجه عام".
الموجز
وجوب أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج . من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 11718 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 17 من ديسمبر سنة 2023 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوأسامة عبد المعز محمد وأحمد إبراهيم الشناوي " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقـــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أ- بصفته موظفاً عاماً ومن مأموري التحصيل (مدير مشروع .... التابع لوزارة ....) إحدى الجهات المبينة بالمادة ۱۱۹ من قانون العقوبات اختلس أموالاً…

