إثبات استعراف " شهادة ".
الموجز
تعرف الشاهد على المتهم . لم يرسم القانون له شكلا خاصا .
القاعدة
من المقرر أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلا خاصا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1976 برياسة السيد المستشار حسن المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل. (191) الطعن رقم 629 لسنة 46 القضائية (1) خطف. تهديد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام" طلب المتهم فدية من والد المخطوف. بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه اياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف. ولا تدل على توافر القصد الجنائى فى جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود. (2) محكمة الموضوع…

