حكم " حجيته " .
الموجز
الأحكام القضائية الصادرة من مجلس تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة في دعاوى الصلاحية . غير قابلة للطعن فيها بأي طريق . مقتضى صدورها امتناع الطاعن عن مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور الحكم البات . النعي بالتراخي في إبلاغه بمضمون قرار نقله إلى وظيفة غير قضائية وعدم صدور قرار جمهوري بذلك . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان من المستقر - في قضاء محكمة النقض - أن ما يصدره مجلس تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة في دعاوى الصلاحية إنما هي أحكام قضائية مسببة غير قابلة للطعن فيها بأي طريق ، وكان من مقتضى صدور مثل هذا الحكم البات أن يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ، ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادتين 113 ، ١١٤ من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالنقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة وباستصدار القرار الجمهوري بالنقل إلى الوظيفة الأخرى ، ذلك أن هذا القرار وذاك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاصران على تنفيذ العقوبة ، ويعتبر كلاهما من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية ، فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم تبليغه بقرار مجلس التأديب الأعلى أو عدم صدور القرار الجمهوري بنقله إلى الوظيفة الغير قضائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة ، عصام عباس ، محمود عاكف والسيد جابر نواب رئيس المحكمة .(36) الطعن رقم 4899 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها…

