نقض - احوال الطعن - تطبيقات
الموجز
سلطة محكمة النقض في تحديد الحكم المطعون عليه من النيابة العامة بأنه الصادر غيابيا من المحكمة الاستئنافية بادانة المتهم لا الحكم الصادر في المعارضة فيه باعتبارها كأن لم تكن ركونا إلى عبارة التقرير وأسباب الطعن .
القاعدة
إذ كان الطعن المقدم من النيابة العامة - وإن إنصب على الحكم الصادر في معارضة المتهم بإعتبارها كأن لم تكن - إلا أن الظاهر من عبارة التقرير بالطعن ومن الأسباب المقدمة منها أنها تطعن في الحكم الغيابى الاستئنافى الذي ما كانت تستطيع الطعن فيه قبل أن يفصل في المعارضة، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يناير سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (2) الطعن رقم 1517 لسنة 30 القضائية (أ) نقض. سلطة محكمة النقض فى تحديد الحكم المطعون عليه من النيابة العامة بأن الصادر غيابيا من المحكمة الاستئنافية بإدانة المتهم - لا الحكم الصادر فى المعارضة فيه باعتبارها كأن لم تكن - ركونا إلى عبارة التقرير وأسباب الطعن. (ب) استئناف. نقض. آثار الاستئناف: أوجه…

