إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بــــــــــــــــــــــدر خليفــــــــة (نائب رئيس المحكمـة)وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / خالــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاد خالـــــــــــــــــد إلهامـــــــــــــي " نــــائبي رئيس المحكمة " ياســـــــــــــر الأنصــاري تـــــــــــــــــامر عاطــــــــــــــــفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد قاسم . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 8 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13728…

