نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام "
الموجز
جواز الطعن الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
القرارات والأوامر . لايجوز الطعن عليها . إلا بنص.
القاعدة
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق إستثنائى إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنها لا يجوز الطعن فيها إلا بنص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أكتوبر سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي. (158) الطعن رقم 3129 لسنة 62 القضائية (1) حكم "تصحيحه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". الطعن في الأمر الصادر بتصحيح الأخطاء المادية البحتة في الحكم. غير جائز. إلا إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح. القرار الصادر برفض التصحيح. لا يجوز الطعن فيه على استقلال.…

