حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــــادل الكنانــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمـــــــــن العشـــــــــــــري سامــــــــــح صبــــــــــري مـــحمـــــد سعيد البنا " نواب رئيس المحكمـــة " أميــــــــــر إمبابي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف بلال. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 11 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

