شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات - شهود قضاة - قضاة نيابة عامة - نيابة عامة

الطعن
رقم ۱٥٥۱ لسنة ۳۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۱/۰۱/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۲

الموجز

ليس في القانون ما يمنع استدعاء مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة وقضاة التحقيق شهوداً في القضايا التي باشروا فيها أعمالاً شرط ذلك: أن ترى المحكمة أو السلطة التي تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك. ما لا يبطل الإجراءات: عدم دعوة المحكمة وكيل النيابة المحقق لسماع شهادته فيما أجراه من تحقيق لاطمئنانها إلى ما أثبته في محضره. كذلك أخذها إلى جانب أقوال من سمعتهم من شهود بما ورد في التحقيق الابتدائي.

القاعدة

ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها - إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك - فإذا كان المتهم وإن أشار في صدر دفاعه إلى أن وكيل النيابة المحقق يعتبر شاهداً في الدعوى، إلا أن المحكمة لم تر مبرراً لمسايرة المتهم فيما أشار إليه واطمأنت إلى ما أثبته في محضره، وكان للمحكمة أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم من الشهود أمامها بما ورد في التحقيقات الابتدائية والتقارير الطبية ومحاضر المعاينة ما دام كل ذلك كان معروضاً على بساط البحث متاحاً للدفاع أن يناقشه، فإن ما يعيبه المتهم على الحكم من استناده إلى ما أثبته وكيل النيابة في محضره دون سماعه لا يستند إلى أساس.

نص الحكم — معاينة

جلسة 9 من يناير سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (7) الطعن رقم 1551 لسنة 30 القضائية (أ) تحقيق. نيابة عامة. خصائصها: النيابة جزء من السلطة القضائية والتحقيق الذى يباشره أعضاؤها هو عمل قضائى. لا يصح اعتبار المحقق كالشاهد بالمعنى الخاص المتعارف عليه. (ب) نيابة عامة. إثبات. شهادة: من يجوز سماعه كشاهد فى الدعوى؟ إجراءات المحاكمة. مالا يبطلها. ليس فى القانون ما يمنع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا