نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
اتصال نعي الطاعنين بجماعة إرهابية ليست طرفاً في الطعن لعدم التقرير به . غير مقبول .
القاعدة
لما كان ما أثاره الطاعنون بشأن إدراج جماعة .... على قائمة الكيانات الإرهابية مرتين في ذات الجلسة هو أمر متصل بهذه الجماعة وهى ليست طرفاً في الطعن لعدم تقريرها بالطعن في القرار المطعون فيه على ما سبق إيراده فلا صفة للطاعنين في الطعن على القرار
بهذا السبب ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطـــــــــــف عبد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـــــحـــــكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمـد جمال الشربينــــــــــــى ومـــــــــفتــــــــــــــاح سلــــــيـــــــــــــــــــــم ومحمـــــــــــود عبــــــد المجيد وعبـــــــــــــــــد الحميد جابـــــــــــــــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح عبد الوهاب . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 24 من شعبان سنة…

