الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .
الموجز
إيراد محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين وبجدية المستندات المؤيدة له . كفايته للتسبيب . ولو لم تتوافر عناصر التسبيب الواجبة بالمادة 310 إجراءات جنائية . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان القرار المطعون فيه بين الواقعة بقوله : ( حيث إن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة والحكم الصادر من محكمة جنايات .... في القضية رقم .... حصر أمن دولة عليا والمحكوم فيها بجلسة ..... من قيام المحكوم عليهم فيها وهم ) وبعد أن أورد القرار أسماءهم ومن بينها أسماء الطاعنين وبين وصف التهم التي تمت محاكمتهم من أجلها ومنطوق الحكم الصادر بإدانتهم فيها والعقوبات التي أوقعها على كل منهم خلص إلى القول : ( وترتيباً على ما تقدم وقد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين وطبقاً لما قضت به محكمة الجنايات في قضائها السالف ذكره أن جماعة .... تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل
أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها وكان الثابت أيضاً أن المحكوم عليهم بتلك الدعوى يعدون من الإرهابيين لتولي البعض منهم قيادة بتلك الجماعة واشتراك البعض الآخر في عضويتها وقد صدر بتلك الوقائع التي نسبت إليهم جميعاً حكم نهائي بالإدانة وإسباغ وصف الإرهابيين الأمر الذي يكون ما ارتكبه المحكوم عليهم جميعاً من جرائم قضى بإدانتهم ومعاقبتهم عنها ينطبق عليها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 ) ، وكان ما أورده تتوافر به كافة مسوغات إصداره باعتبار أنه لا يلزم لتسبيب قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو على قائمة الإرهابيين – كما هو القرار المطعون فيه – أكثر من أن يتوافر لدى محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين وجدية المستندات المشفوع بها وأخصها بل وأقواها الأحكام القضائية النهائية وهو ما تحقق للقرار المطعون فيه ولا مجال في هذا الخصوص للحديث عن العناصر التي أوجبت توافرها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في التسبيب وهى خاصة بتسبيب الأحكام الصادرة بالإدانة في المواد الجنائية ولا يعد من بينها القرار المطعون فيه . لما كان ذلك ، فإن ما يثار من قصور القرار في التسبيب بدعوى مخالفته لما تطلبته المادة 310 من القانون المذكور يكون على غير أساس من القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطـــــــــــف عبد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـــــحـــــكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمـد جمال الشربينــــــــــــى ومـــــــــفتــــــــــــــاح سلــــــيـــــــــــــــــــــم ومحمـــــــــــود عبــــــد المجيد وعبـــــــــــــــــد الحميد جابـــــــــــــــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح عبد الوهاب . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 24 من شعبان سنة…

