نقض. التقرير بالطعن و إيداع الأسباب. ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــــدي تركــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمـــــــــن العشـــــــــــــــري سامـــــــــــح صبــــــــــري " نائبي رئيس المحكمـــة " أميـــــــــــــر إمبابــــــــــي صالح محمد حجاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ذكى. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

