تحقيق - تحقيق
الموجز
وجوب استصحاب كاتب لتدوينه. اثر تخلف هذا الشرط. تحول المحضر الذي يحرره المأمور المنتدب للتحقيق من النيابة العامة - دون الاستعانة بكاتب - إلى محضر جمع استدلالات.
القاعدة
يشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشره إستصحاب كاتب لتدوينه - فإذا كان المحضر الذي حرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة العامة - ينقصه هذا الشرط اللازم لاعتبار ما يجريه تحقيقاً - إلا أن هذا المحضر لا يفقد كل قيمة له في الاستدلال. وإنما يؤول أمره إلى اعتباره محضر جمع استدلالات. ومتى تقرر ذلك وكان من المسلم أن القانون لا يستلزم للإذن بالتفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق باشرته سلطة التحقيق بل يصح الاستناد في إصداره إلى ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات، فإنه لا جدوى من تمسك الطاعن ببطلان المحضر الذي حرره الضابط المنتدب للتحقيق.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (40) الطعن رقم 2353 لسنة 30 القضائية تحقيق. تفتيش. وجوب استصحاب كاتب لتدوينه. أثر تخلف هذا الشرط. تحول المحضر الذى يحرره المأمور المنتدب للتحقيق من النيابة العامة - دون الاستعانة بكاتب - إلى محضر جمع الاستدلالات. يشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التى تباشره استصحاب كاتب لتدوينه - فإذا كان المحضر الذى حرره…

