حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( ه )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـبد الرسول طـنـطـاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمــــد زغلــــــول و محــــمـــــد فـــريـــد وعـــــبـــد الــحــمــيـــد جــــابر نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وأيمـــــــــــــن مهــــــــــــــــران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عامر .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء10 من جمادى الأول سنة 1443هـــــ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

