إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / مــــــحمــــــــــــد السنباطـــــــي و د . أحمــــــــــــــــد عاصم عجيلة وأيمــــــــــــــــــــن عـــــبد الوهـــــــــــاب نـــــــــــــــواب رئيس المحكمة و أحمـــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــلال وحضور رئيس النيابة / محمد حافظ . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 19 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 15 من سبتمبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم…

