حكم " بيانات التسبيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــــــي نائب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محــــــمد الخطيــــــــــــــب و هشـــام عبد الهـــــادي نــــــــــــــادر خلــــــــــــــــف و حســـام محمـــد جمعـــة نواب رئيس المحكمـــة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال .وأمين السر السيد / هشام عز الرجال . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 6 من ربيع الآخر سنة 1443 هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم…

