شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الطعن
رقم ۳٦۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــــــــــة النقــــــــــض

الدائرة الجنائية

الثلاثاء ( هــ )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي               نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمــد زغلــــــول       و      محــــمــد فـــــريــــد

                             وعبــــــــد الحميــــــــد جـــــابــــــر                نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة

                               وإبراهـــــــيـم الخولــــــــــــي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عامر.

وأمين السر السيد/ وليد رسلان.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء10 من جمادى الأول سنة 1443هـــــ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2021 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 369 لسنة 89 القضائية.

المرفوع مـــــن:

........................

.......................                                             ’’ محكوم عليهما ‘‘

ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة

الوقائــــــــــــــــــــع

      اتهمت النيابة العامة الطاعنين في الجناية رقم ......... لسنة ............ .........والمقيدة برقم ........لسنة ........ كلي ..........بأنهما في يوم ۲۷ من يوليو سنة ۲۰۱۸ بدائرة مركز ..........ــــــــ محافظة..........

المتهم الأول : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

المتهم الثاني : أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (حشيش - ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

     وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..........لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

     والمحكمة المذكورة قضت حضوري توكيل بجلسة 11 من أكتوبر سنة ۲۰۱۸ عملا ًبالمواد ۱، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي (56 ، 152 ) من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة ۱۹۹۷ ، 125 لسنة ۲۰۱۲مع إعمال المادتين ۱۷، ۳۲ عقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليهما ومصادرة المادتين المخدرتين المضبوطتين وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

 فقرر المحكوم عليه الثاني بوكيل عنه محام الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من ديسمبر سنة 2018، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما في ذات التاريخ موقع عليها من المحامي/.....................

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

   المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول/ ......................

لما كان المحكوم عليه الأول/ .....................وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانونا، إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة

ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني/ .......................

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والنص العقابي الذي دانه بموجبه ، واطرح بما لا يسوغ على دفعه ببطلان القبض والتفتيش بأن أسبغ عليه لفظ المسجون وأجاز لضباط السجون تفتيش المسجونين في حين أنه كان محتجزا على ذمة العرض على النيابة ، فضلاً عن أن تفتيشه كان ذاتياً ولم يكن وقائياً ، والتفت عن دفعه بحجب أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ، وأسس قضاءه بالإدانة على دلائل ووقائع متناقضة، وأشار إلى نص المادتين 17 ، 32 عقوبات دون أن يعرض لهما نصاً شارحاً يفهم منه ما تم عليه من إعمال وارتباط ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات ، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، ومن اطلاع النيابة العامة على الصورة الرسمية من الجنحة رقم ..... لسنة ........ مركز ...........، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل دليل في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد التي أخذه بها بقوله: ( الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما بالمواد 1 ، 2، 37/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبندين رقمين 56 ، 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 ونظراً لظروف الواقعة وملابساتها فإنها تعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات وتعمل نص المادة 32 للمتهم الثاني عن تهمتي الحشيش والترامادول ) ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يتحقق به حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن التفتيش الذي أُجرى على الطاعن بقسم الشرطة – من قبل ضابط الواقعة – وأسفر عن ضبط المخدر هو تفتيش إداري للمساجين قبل دخولهم إلى أماكن احتجازهم ، وكان الطاعن لا يمارى في أنه عند تفتيشه كان قد ضبط بمناسبة اتهامه في مشاجرة في المحضر رقم ........... لسنة .......... جنح ..........وكان على ذمة العرض على النيابة العامة ، فإن الحكم إذ انتهى إلى رفض الدفع يكون قد اقترن بالصواب ؛ ذلك أنه من المقرر أنه ما دام من الجائز لرجل الضبط القضائي قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون ، وأن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم وإنما يثير أنه جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه ، ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ من الموضوع لا من القانون ، وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا تجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم لا يكون له محل. ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه أن الحكم أسبغ عليه لفظ المسجون في حين أنه كان محتجزاً على ذمة العرض على النيابة ؛ لما هو مقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك للقول بأن القانون أجاز لرجل الضبط تفتيش المساجين قبل دخولهم إلى أماكن احتجازهم في حين أن الطاعن كان محتجزاً على ذمة العرض على النيابة واحداً في الدلالة على أن الطاعن كان مقبوضاً عليه وتم تفتيشه قبل إيداعه حجز القسم ، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة، والمنعى بفرض صحته ليس قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في منطقه واستدلاله، ولا ينال من الدليل القائم على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط. لما كان ذلك ، وكان الدفع بحجب ضابط الواقعة لأفراد القوة المرافقة له عن الشهادة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من المحكمة اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها – كالحال في الدعوى الماثلة – فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله .لما كان ذلك، وكان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوباً على وجه الوجوب ، وتحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة القصور أو التناقض في الحكم، كما أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن مقصده من القول بأن المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على وقائع ودلائل متناقضة بل أرسل القول إرسالاً ، الأمر الذى يكون معه منعى الطاعن وقد جاء مجهلاً غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك، وكان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر شروطه من شأن محكمة الموضوع وحدها ما دام سائغاً ، وكان ما أورده الحكم بشأن ارتباط جريمة إحراز مخدري الحشيش والترامادول كافياً وسائغاً في إثبات توافره ،­ فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، فضلاً عن أنه لا يؤثر في سلامته أنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير سديد .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 56 ، 152 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012بعد إعماله المادة 17 من قانون العقوبات ، ثم قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والمصادرة ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات هو جواز تبديل عقوبة السجن المشدد بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها – إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة – ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة الذكر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن وهو المحكوم عليه فقط ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار به، إذ إنه من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :-

اولاً :- بعدم قبول طعن المحكوم عليه ...........................شكلاً .

ثانياً :- بقبول طعن الطاعن / ............................شكلا ً وفى الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا