دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمــــد زغلـــــــول و محــــمد فــــــريــــــد وعبــــــــد الحميــــــــد جـــــابــــــر نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وأيـــمـــــن عبد المعــــــــبود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عامر.وأمين السر السيد/ وليد رسلان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء10 من جمادى الأول سنة 1443 هـــــ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 459…

