فاعل اصلى - فاعل اصلى
الموجز
فاعل أصلي. قتل عمد. المساهمة في الجريمة بطريقة أصلية. التواجد على مسرح الجريمة. مراقبة الطريق وحراسة الآخرين حتى تمكنوا من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم.
القاعدة
إذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد اتفق مع المتهمين الآخرين فبيتوا النية فيما بينهم على قتل المجني عليه انتقاماً منه لسابقة اتهامه في قتل شقيق المتهمين وخال الطاعن منذ ثمانية شهور سابقة على الحادث فأعدوا لذلك سلاحين ناريين تسلح بهما هذان المتهمان ثم ذهبا إلى مقهى المجني عليه يرافقهما الطاعن لمراقبة الطريق وحراستهما حتى يتمكنا بذلك من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم. ولما كان الحكم قد أثبت فيما تقدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميليه وقت إطلاقهما النار على المجني عليهم تنفيذاً لمقصدهم المشترك، فإن ما ذهب إليه الحكم من اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار يكون صحيحاً في القانون طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) ---- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ربيع لبنه وأحمد عبد الودود ومحمد خير الدين وحازم بدوى نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فودة و أمين السر السيد / حسام الدين أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 9 من جمادى الأولى سنة 1435 ه الموافق 10 من…

