رشوة - رشوة
الموجز
يشترط للتجريم أن يكون العمل داخلا كليا أو جزئيا في الاختصاص القانوني للوظيفة.
القاعدة
إنه مع التسليم بأنه لا يشترط لإعتبار الموظف مختصاً بالعمل أن يكون إختصاصه شاملاً للعمل كله بل يكفي أن يكون له فيه نصيب، إلا أنه يشترط في هذا العمل أن يدخل كلياً أو جزئياً في الإختصاص القانوني للوظيفة، إما لأن القوانين أو اللوائح تخول الموظف سلطة مباشرته وإما لأنه من أعمال الخدمة العامة التى يكلف بها من رؤسائه تكليفاً صحيحاً. أما حيث لا يكون للموظف أن يقوم بالعمل أو بنصيب منه في الحدود السابقة فلا جريمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (55) الطعن رقم 2415 لسنة 30 القضائية رشوة. أركانها. اختصاص الموظف. (أ) أركان الشروع فى الرشوة لا تختلف عن أركان الجريمة التامة. (ب) يشترط للتجريم أن يكون العمل داخلا كليا أو جزئيا فى الاختصاص القانونى للوظيفة. 1 - لا صحة لما تضمنه الطعن من أنه لا يشترط للعقاب اختصاص الموظف بالعمل موضوع…

