شهادة زور .
الموجز
أركانها . اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين . بقصد تضليل القضاء . مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة .
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين الثالث والرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصداً منها إفلات المتهمين في الجناية من العقاب ناسبين إلى المجني عليه ما لم يقله، وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة، وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى مغايرتهما الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين وذلك بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التي دان الطاعنين من أجلها وأورد في شأنها بياناً كافياً سائغاً وصحيحاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (99) الطعن رقم 24 لسنة 31 القضائية (أ) حكم "تسبيبه". قتل عمد. ما أورده الحكم تدليلا على توافر نية القتل فى حق أحد المساهمين فى الجريمة، ينصرف بطريق اللزوم إلى باقيهم. لا قصور. (ب) شهادة الزور. أركانها. اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين. بقصد تضليل القضاء. مع التصميم عليها…

