إحالة . إجراءات المحاكمة .محاكم حدود . قانون.
الموجز
الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعا لأحكام هذا القانون . مثال .
القاعدة
الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم صحيحاً وفقاً للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله. وإذ كانت الدعوى الجنائية في القضية موضوع الطعن قد صارت بين يدي القضاء منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التي لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على وجه آخر ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق في النظام القضائي العام.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة. (1) الطعن رقم 1266 لسنة 37 القضائية (أ، ب، ج) إحالة. إجراءات المحاكمة. محاكم حدود. قانون. ( أ ) إحالة القضية القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق. المادة. من القانون 88 لسنة 1961. (ب) الإحالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 88…

