حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــــان أشـــــــــــــــــــرف المصـــــــــــري جمــــــــــــــــــــــــــــال عبد المنعـــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الكلاف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الخميس 19 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 15 من سبتمبر سنة 2022 م أصـدرت الحكم الآتي :في…

