نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم
باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
الخميـــــــــــس ( أ )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــة
وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / عـــــــــــــــــــــلاء سمهـــــــــــــــان أشــــــــــــــــــــرف المصـــــــــــــري
أشــــــــــــــــــــرف الفيومــــــــــــــي " نــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة "
ووائل خورشيد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الكلاف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 19 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 15 من سبتمبر سنة 2022 م
أصـدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16085 لسنة 90 القضائية
المرفــــــــــــــــــــــــــوع مـن :
النيابة العامة " طاعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة "
ضــــــــــــد
............... " مطعـــــــــــــــــــــــــون ضـــــــــــده "
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ...... لسنة ....... مركز .........والمقيدة برقم ...... لسنة ...... .........
بأنه في يوم 25 من مارس سنة 2020 بدائرة مركز ......... محافظة .........
1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- أحرز بغير ترخيص سلاحا غير مششخن " فرد خرطوش .
3- أحرز بغير ترخيص ذخيرة "طلقة خرطوش" مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق.
وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 13 من يولية سنة ٢٠٢٠ عملاً بنصوص المواد ۱/۱ ، ۲ ، ۳۸/ ۱ ، ٤٢/ 1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم [1] الملحق بالقانون الأول ـ والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ١٩٩٧ والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول ، بعد إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات, بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنية عما أُسند إلية وبمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين باعتبار أن حيازته للمواد المخدرة كان مجرداً من القصود الخاصة المسماة في القانون.
فطعن المحكوم عليه / ........... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠ .
وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير السيد الأستاذ / ...... - رئيس النيابة الكلية القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات شبين الكوم الكلية بتاريخ ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠.
وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من ذات المستشار المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يُودع أسباب لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث إنَّ الطعن المُقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنَّ النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أعمل في حقه المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع الجرائم رغم أنه لا مجال لهذا بالنسبة إلى جريمة إحراز المخدر التي تستقل عن التهمتين الأخريين في الفعل المنشئ لهما ، كما أنها لا ترتبط بهما بما كان موجبه توقيع عقوبة مستقلة لكل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لمَّا كان الحكم المطعون فيه عقد ارتباطاً بين جريمة إحراز جوهر الحشيش بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون وجنايتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرة بغير ترخيص وطبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة هي للجريمة الأشد وهى الجريمة الأولى ، وكان ضبط المخدر بحوزة الطاعن في الوقت الذي ضُبط فيه السلاح والذخيرة لا يجعل تلك الجرائم – في صورة الواقعة المطروحة – مرتبطين ذلك الارتباط الذي تناولته المادة 32 آنفة البيان بحسبان أن جريمتي السلاح والذخيرة مستقلتين عن الجناية الأولى مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة لكل وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شانه الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 ، 75 لسنة 1958 تُوجب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة الطلقة المضبوطة مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون المشار إليه ، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، ولمَّا كان تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم– في هذه الحالة – لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة – مادياً – إلى المطعون ضده وأصبح الأمر لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها من جديد من أجل هذا السبب وحده فإن المحكمة إعمالاً للسلطة المخولة لها وبعد الاطلاع على المواد 1/1 ، 6 ، 26/4،1 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 ، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به والمادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات وإعمالاً لنص المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه عن تهمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته بدون ترخيص وبمصادرة الطلقة المضبوطة بالإضافة إلى العقوبات الموقعة عليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- أولاً :- بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً .
ثانياً :- قبول طعن النيابة العامة شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وبتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمتين الثانية والثالث ، مع مصادرة الطلقة المضبوطة ، بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضي بها عليه.

