إثبات " إقرار المتهم " . قبض . تفتيش .
الموجز
سلطة المحكمة في تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها. سلطتها في الأخذ بتلك الأقوال - ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين. متى قدرت أن أقواله لم تكن متأثرة بالإجراء الباطل.
القاعدة
للمحكمة - في حالة الدفع ببطلان القبض والتفتيش وثبوت ذلك البطلان - أن تقدر مبلغ اتصال أقوال المتهم بالإجراء الباطل ومدى تأثرها به، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1961 برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، وعبد الحليم البيطاش، ومحمد عبد السلام، وأديب نصر حنين المستشارين. (198) الطعن رقم 538 لسنة 31 القضائية (أ) تلبس. قبض. تفتيش. مواد مخدرة. تقدير قيام حالة التلبس من سلطة محكمة الموضوع. تقدير المحكمة أن للمتهم اتصالا بالجريمة المتلبس بها. صحة القبض والتفتيش. مثال. ( ب، جـ) إثبات " إقرار المتهم". قبض. تفتيش. سلطة المحكمة فى تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها. سلطتها…

