نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمـــد زغلـــــــول و محــــمــــــــد فــــــــــــريـــــد عبــــــــد الحميـــــــد جـــــابـــــر أحمـــــــد رمضــان نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حافــــــــــــــــظ .وأمين السر السيد/ محمــــــد دنــــــــــــــــدر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 24 من جمادى الأول سنة 1443 هـــــ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

