نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـد زغلــول و محــــمـــــد فـــريــــــد نـــــــائبي رئيـــــس المحــكــمــــة أيمـــــن عبد المعبــــــود و مصطفـــــي حســـــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمـــــــــــــــد حافــــــــــــــــــــــــظ .وأمين السر السيد/ محمــــــــــــــــــــد دندر.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 24 من جمادى الأول سنة 1443 هـــــ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6666…

